الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي
99
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع
في بيع الثمار ج 2 ص 51 قوله رحمه اللَّه : « أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما ، وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردّد والمروي الجواز »
--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب بيع الثمار الحديث 4 .