سيد محمد باقر شفتي
252
تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار ( فارسي )
و دقايق جناب امام جعفر صادق عليه السّلام قال : لا يقم أحدكم الصلاة و هو ماش و لا مضطجع الا أن يكون مريضا ، و ليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة ، فانه اذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة « 1 » . بناءا على أن الظاهر من قوله عليه السّلام « كما يتمكن في الصلاة » اعتبار التمكن في جميع أحوال الصلاة و لو كان في أجزائها المستحبة كما لا يخفى ، و ذكر الماشي و الراكب في صدره ، و ان كان يوجب الوهن في ارادة الظاهر من التمكن ، لاحتمال أن يكون المراد منه خلاف المشي و الركوب ، لكنه ليس على حد يوجب حمل اللفظ على خلاف ظاهره . ممكن است جواب از اين استدلال به اين نحو كه غايت آنچه از اين حديث ظاهر مىشود تشخيص موضوع است ، يعنى تمكن در حال اقامه مىبايد مثل تمكن در حال صلاة بوده باشد ، و اما حكم آن به عنوان وجوب است يا استحباب پس مطلقا مستفاد نيست ، به علاوه آن كه حكم تمكن در أحوال صلاة مختلف است در افعال و اقوال واجبه به طريق وجوب شرعى است ، و اين معنى در اقامه ممكن الاراده نيست . بعد از آن كه مشخص شد تمكن در اقامه متصف به وصف وجوب شرعى نمىتواند شد ، أمر مردد است ما بين آن كه متصف به وصف وجوب شرطى بوده باشد يا استحباب ، أقربيت به حقيقت چنانچه مرجح حمل بر اول است اكثريت استعمال مرجح حمل بر ثانى است ، و بر فرض ارادهء اول مثمر ثمر در محل كلام نيست ، نظر به اين كه شرطيت تمكن در حال اقامه مستلزم شرطيت تمكن در جميع أحوال صلاة حتى در أجزاء مستحبه نيست . قدر متيقن در ما نحن فيه و أمثاله رجحان تمكن است در آن و اين مسلم است ،
--> « 1 » فروع الكافى ج 3 / 306 ح 21 .