السيد محمد علي الأبطحي

23

التعليقة لمناسك الحج والعمرة

( م 168 ) ولو من جهة والأحوط الاقتصار على ما إذا خاف فوات الحج . ( م 168 ) من مكانه أيضاً والأحوط أن يرجع إلى ما يقدر عليه بقدر ما لا يفوته الحج ثم الإحرام من مواقيت أدنى الحلّ . ( م 168 ) الأحوط لا يترك ، بل وإعادة العمرة المفردة . ( م 168 ) التمكن خاصة إذا كانت استطاعته من قبل . ( م 169 ) كسابقتها وتقدم حكمها فليلاحظ . ( م 169 ) والأولى بل الأحوط . ( م 169 ) يحرم من والأحوط أن يرجع إلى ما يقدر عليه كما تقدم . ( م 177 ) لا يعتبر بل يستحب كما يستحب إشتراط الحلّ إذا عرضه مانع من إتمام نسكه . ( م 189 ) للمنكبين والأحوط أن لا يعقد الرداء بأي وجه كان من العقد بل لا يعقد الإزار أيضاً . ( م 195 ) العادية بل الأحوط عليهن لبسهما مع ما عليهن من أثوابهن .