السيد علي الحسيني الميلاني
9
تحقيق الأصول
يتصوّر وجوبان ، إذ الوجوب الغيري عنده ما وجب لواجب آخر . وأجاب المحقّق الخراساني عن الإشكال : بأنّ من العناوين ما يكون حسناً في نفسه ، وإنْ أمكن كونه مقدّمةً لأمر مطلوب واقعاً ، ومنها ما لا يكون حسناً في نفسه وإنّما يكون وجوبه لكونه مقدمةً لواجب نفسي وإن اتّصف بعنوان حسن في نفسه . مثلاً : التأديب عنوان متّصف بالحسن ، أمّا الضرب فلا يتّصف بنفسه بالحسن وإنّما يكون حسناً في حال وقوعه مقدمةً للتأديب . فكلّ ما كان من قبيل الأوّل فهو واجب نفسي ، إذ قد لوحظ حسنه وقد أُمر به بالنظر إلى ذلك ، وما كان من قبيل الثاني ، أي لم يكن له حسن في نفسه ، وإنّما تعلّق به الأمر من أجل التوصّل به إلى أمر حسن ، أو كان ذا حسن في نفسه لكنّه لم يكن الأمر به بالنظر إلى ذلك ، فهو واجب غيري . فنصب السلّم ليس له حسن في نفسه ، وإنما يؤمر به من أجل الصعود إلى السطح - المفروض حسنه فهو واجب غيري ، بخلاف الوضوء ، فله جهة حسن ، لأنّ اللّه تعالى يقول ( إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ ) ( 1 ) والإمام عليه السلام يقول : « الوضوء نور » ( 2 ) . فإنْ تعلّق به الأمر بالنظر إلى هذه الجهة كان مطلوباً نفسيّاً . أمّا إذا كان الأمر به لا بلحاظ ما ذكر بل بالنظر إلى شرطيّته للصّلاة وأنّه « لا صلاة إلاّ بطهور » ( 3 ) كان واجباً غيريّاً . قال : ولعلّه مراد من فسّرهما بما أُمر به لنفسه وما أُمر به لأجل غيره . تعريف الكفاية والكلام حوله : فكان تعريفه له : إنّ الواجب النفسي : ما وجب لحسنه ، والواجب الغيري :
--> ( 1 ) سورة البقرة : 222 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 / 377 الباب 8 من أبواب الوضوء . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 / 365 الباب الأول من أبواب الوضوء .