السيد علي الحسيني الميلاني

375

تحقيق الأصول

الحكم العقلي عام ولا يرتفع عمومه بحديث رفع القلم ، وذلك : لأنّ وجوب التعلّم ليس شرعيّاً ، بدليل أنه لمّا يقال للعبد : « هلاّ تعلَّمت » فإنّه يسكت ، ولو كان وجوبه شرعيّاً لأجاب بعدم ثبوت الدليل على وجوبه من قبل المولى ، وأنّه كان بحاجة إلى تحصيله إنْ كان ثابتاً . . . فسكوته أمام الحجّة دليلً على أن وجوب التعلّم غير تحصيلي ، أي هو وجوب عقلي ، وعلى هذا ، فلا يعقل جعل الوجوب الشرعي في مورده ، للزوم اللّغوية . . . وإذا كان وجوب التعلّم غير شرعي ، استحال أن يكون مورداً لحديث رفع القلم . . . . هذا حلاًّ . وأمّا نقضاً ، فإنّه إذا كان حديث رفع القلم رافعاً للحكم العقلي بوجوب تعلّم الأحكام ، فليكن رافعاً لغير الأحكام أيضاً ، كوجوب الإيمان بالله وبالنّبي ، فالصبيّ قبل البلوغ لا يجب عليه النظر في المعجزة مثلاً ليحصل له الإيمان ، وبعد البلوغ ، والمفروض أنّه لم ينظر في المعجزة ، يكون معذوراً في عدم إيمانه بالله وبالرسول مدّةً من الزمن ، وهذا ما لا نظنّ التزام القائل به . فظهر أن الحق مع الميرزا فيما ذهب إليه . ويبقى الكلام في معنى حديث رفع القلم فنقول : أمّا أن يخصّص الحكم العقلي فغير صحيح لما تقدَّم ، وكذلك استحقاق العقاب ، لأن المفروض تحقّق موضوع الاستحقاق عند العقل ، فلا يمكن للشارع أن يرفع الحكم ، وكذا تخصيصه المؤاخذة خاصّة ، بأن يقال باستحقاقه للعقاب غير أنّ المؤاخذة مرتفعة بالحديث لطفاً وامتناناً . لكنّا نقول : بأن « القلم » في الحديث ، أعمّ من قلم التكليف وقلم