السيد علي الحسيني الميلاني

30

تحقيق الأصول

وفي المقابل ما يدلّ على كونها للوجوب : فعن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ركعتان بالسّواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : لولا أنْ أشقّ على اُمّتي لأمرتهم بالسّواك » ( 1 ) . فهي تفيد أن الأمر للوجوب بلا شك ، لأنّ السّواك مستحب ، ولو أمر لزمت المشقّة على الاُمّة ، ومن الواضح أن المشقة في الإيجاب . . . وفي سند هذا الخبر إشكال من جهة اشتماله على « جعفر بن محمد الأشعري » إلاّ بناء على اعتبار رجال كتاب كامل الزيارات ، وعدم الاستثناء من رجال نوادر الحكمة ، مضافاً إلى اعتماد الأصحاب عليه . وهذا تمام الكلام في دلالة مادّة الأمر وصيغته على الوجوب .

--> ( 1 ) الكافي 3 / 22 باب السواك رقم 1 .