السيد علي الحسيني الميلاني
287
تحقيق الأصول
رأي السيد البروجردي وقال السيّد البروجردي ( 1 ) بأنّ الشرائط على قسمين ، فمن الشرائط : ما له دخل في المأمور به ، بأنْ يكون قيداً له بما هو مأمور به ، كالوضوء بالنسبة إلى الصّلاة ، فإنّها لولاه ليست مورداً للأمر ، مع أنه غير دخيل في ذاتها . وحلّ المشكلة في هذا القسم هو : إنّ اشتراط الصّلاة وتقيّدها بالوضوء مقارنٌ للصّلاة وليس متأخّراً ، ولمّا كان التقيّد والاشتراط من الأمور الإنتزاعية ، فإن الواجب هو نفس القيد ، ولازم ذلك هو القول بالوجوب النفسي للقيود والشروط ، سواء تقدّمت أو تأخّرت . قال الأستاذ : إنه في هذا القسم لم يأتِ بشيء جديد ، فالمطلب نفس مطلب الميرزا ، وقد تقدّم ما فيه من كون الشروط أجزاءً ، وبحثنا في الشرط المتأخّر لا الجزء المتأخّر . ( قال البروجردي ) القسم الثاني من الشرائط : ما له دخل في انطباق عنوان المأمور به على معنونه ، حيث يكون المأمور به من العناوين الإنتزاعيّة لا في تحقق عنوان المأمور به ، ولا مانع من أن يكون الشيء المتأخّر دخيلاً في ذلك . قال الأستاذ : وفي هذا القسم أيضاً لم يأتِ بشيء جديد ، فالمطلب نفس مطلب المحقق الخراساني ، ومثاله الاستقبال ، وقد تقدّم أنه لا يحلّ المشكل في اعتبار الغسل بالنسبة إلى صوم المستحاضة ، فإنّ عنوان الصّوم حاصل له ولا
--> ( 1 ) نهاية الأصول : 152 - 153 .