السيد علي الحسيني الميلاني
167
تحقيق الأصول
وهذه مستند المحقق العراقي . 6 - في رواية الصدوق : « يحسب له أفضلهما وأتمّهما » . قال الأستاذ : أمّا من ناحية السند ، فالأخبار الأربعة الأولى معتبرة ، والخامس في سنده كلام سيأتي ، والسادس : مرسل الصّدوق ، ومراسيله محلّ كلام ، فقيل باعتبارها مطلقاً ، وقيل بعدم اعتبارها مطلقاً ، وقيل بالتفصيل باعتبار ما أرسله مسنداً إلى المعصوم بعنوان « قال » . . . وهذا الخبر ليس من ذلك . أمّا من حيث الدلالة : فالخبر الدالّ على مسلك ( الكفاية ) هو : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إنْ شاء » ولكنْ ينافيه الخبر : « صلّ واجلعها لِما فات » ، وهو يصلح لأن يكون قرينة على « يجعلها الفريضة » فيكون المعنى : يجعلها الفريضة الفائتة إن شاء . هذا كلامه في الدورة اللاحقة وفاقاً للمحاضرات . أما في السابقة فخالفه بشدة ، لأن الفريضة تطلق على ما يقابل النافلة ، وحاصل كلامه القول باستحباب الإعادة مخيّراً ، بأنْ يجعلها نافلةً أو فريضة أداءً أو قضاءً . أقول : فلا موضع للاستدلال للكفاية والعراقي في الروايات الأربع . التحقيق عن سهل بن زياد والمهمّ رواية أبي بصير ، وفي سندها كلام طويل ، لأن في طريقها « سهل بن زياد » وقد اختلفت كلمات القوم فيه : 1 - الوثاقة والتوثيق فمن جهة نرى أن « سهل بن زياد » :