السيد علي الحسيني الميلاني
152
تحقيق الأصول
عنوان البحث في الكفاية وكيف كان ، فالذي في ( الكفاية ) : الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة . فما المراد من « على وجهه » ؟ ومن « الاقتضاء » ؟ ومن « الإجزاء » ؟ المراد من « على وجهه » أمّا قيد « على وجهه » ففيه وجوه ، أحدها : قصد الوجوب في الواجبات والاستحباب في المستحبات . والثاني : الإتيان بالمأمور به بالكيفيّة التي تعلّق الأمر بها . والثالث : الإتيان به على الوجه المعتبر فيه عقلاً . وقد ذهب المحقق الخراساني ومن تبعه - كالمحقق العراقي - إلى المعنى الثالث ، لأنّ اعتبار قيد في المأمور به تارةً يكون من ناحية الشّرع ، بأنْ يأخذ شيئاً فيه على نحو الشرطيّة أو الجزئيّة ، ولإفادة هذا المعنى يكفي عنوان « المأمور به » ، لأنّه إنْ فقد قيداً أو شرطاً خرج عن كونه مأموراً به ، لكنّ هناك قيوداً ليس أخذها من ناحية الشارع ، مثل قصد القربة ، فإن اعتباره في العبادات من ناحية الشارع مستحيل - على القول باستحالة أخذه في متعلَّق الأمر ، كما تقدم بالتفصيل - لكنْ لابدّ من أخذه واعتباره ، لعدم تحقق غرض المولى من التكليف العبادي بدونه ، فكان المعتبر له هو العقل . فهذا هو المراد من « على وجهه » ، وليس قيداً توضيحيّاً كما قيل ، على أن الأصل في القيود هو الإحترازية . وتلخَّص : إن مختار ( الكفاية ) هو أنّ القيود المعتبرة في المأمور به يكفي في اعتبار الشرعيّة منها كلمة « المأمور به » ، فلزم مجيء قيد آخر لإفادة اعتبار القيود العقليّة أيضاً ، وهو كلمة « على وجهه » .