السيد علي الحسيني الميلاني
120
تحقيق الأصول
آخر » يكون صادقاً مع انتفاء الوجوب الآخر رأساً ، وهذا باطل . وإن كان بنحو العدم والملكة ، أو بنحو السالبة بانتفاء المحمول ، أي : لو كان وجوب آخر لكان هذا متّصفاً بعدم كونه لواجب آخر ، فهذا في ذاته قيد يحتاج إلى بيان زائد ، فيعود إلى كلام المحقق الخراساني . فقال الأستاذ : إنه لا وجه لأنْ ينسب إليه القول بكون المورد من السّالبة المحصّلة ، لأنّ « لا » النافية في « لا لوجوب آخر » هي وصف للوجوب ، فالوجوب النفسي عبارة عن الوجوب الذي تعلَّق بشيء لا لواجب آخر . وأمّا القول بأنّه بناءً على العدم والملكة أو السالبة بانتفاء المحمول يكون قيداً ، فيحتاج إلى بيان . ففيه : إنّ المحقق الإصفهاني يرى أن القيود العدميّة غير محتاجة إلى بيان زائد ، وإن كانت هي قيوداً في مقام الثبوت ، وإنّما القيود الوجودية هي التي تحتاج إليه ، فعدم البيان على كونه واجباً لواجب آخر ، يكفي للدلالة على نفسيّة الوجوب . تأييد الأستاذ بيان الكفاية وفي نفس الوقت ، فقد دافع الأستاذ عن بيان صاحب ( الكفاية ) أيضاً ، فإنّه بعد أنْ قرَّبه في أوّل البحث ، أوضحه مرّةً أخرى ليندفع عنه إشكال المحقّق الإصفهاني ، فأفاد : بأنّ مراد المحقق الخراساني هو : إنّ الوجوب في الواجبات الثلاثة - الغيري ، التخييري ، الكفائي - مضيَّق ، والتضييق تقييد واقعي في الوجوب ، فهو يريد أن الغرض في الواجب النفسي مطلق ولا ضيق فيه ، بخلافه في الواجب الغيري ، فإنه مضيَّق ، مثلاً : الغرض من الوضوء مضيَّق بصورة وجوب الصّلاة ، ومع تضيّق الغرض يتضيَّق الوجوب ، فيرجع