السيد علي الحسيني الميلاني

106

تحقيق الأصول

كلاهما متين - : أحدهما : النقض بما ذهب إليه الميرزا من جواز أخذ أحد هذه الدواعي في المتعلَّق بالأمر الثانوي ، المعبّر عنه بمتمّم الجعل . . . لأنّ الوجه المذكور في تقريب الاستحالة لا يفرّق فيه بين أخذ الدواعي تلك ، في متعلَّق الطلب الأوّل أو الثاني . والجواب الآخر هو الحلّ ، وذلك : إن ما ذكره الميرزا إنما يستلزم استحالة تعلّق خصوص الإرادة الناشئة عن أحد تلك الدواعي بنفس ذاك الدّاعي ، من جهة أن الإرادة الناشئة عن داع يستحيل أن تتعلَّق بالداعي نفسه ، لكونها متأخرةً عنه ، فلا يعقل تقدّمها عليه ، وأما تعلّق إرادة اُخرى بذلك الدّاعي غير الإرادة الناشئة عنه ، فلا استحالة فيه ، ونحن نقول : إنّ الواجب مركّب من العمل الخارجي وأحد الدواعي المذكورة ، فكانت الإرادة المتعلّقة بالعمل الخارجي ناشئة عن أحد الدواعي ، لكنّ ذلك الداعي منبعث عن إرادة أخرى ، فلا يلزم الدور . وعلى الجملة ، فإنّه قد تعلّقت الإرادة التشريعيّة من الشّارع بالصّلاة بداعي المصلحة ، فإنْ كان الداعي لهذه الإرادة نفس المصلحة ، لزم المحال ، لكنّ داعي المولى للإرادة التشريعية ليس هو المصلحة ، بل محبوبيّة الصّلاة مثلاً . . . وإذا اختلف الداعيان ارتفع محذور الدور . 3 - السيد البروجردي ( 1 ) : قال : محذور الدور وعدم القدرة على الامتثال ، الواردان على أخذ داعي الأمر في المتعلَّق ، يردان في أخذ داعي المصلحة . فكما ترد الإشكالات فيما

--> ( 1 ) نهاية الأصول : 101 .