السيد علي الحسيني الميلاني

100

تحقيق الأصول

إن أخذ قصد الأمر هنا أيضاً غير ممكن ، لأن حصول الامتثال وسقوط الأمر بإتيان المتعلَّق بقصد الأمر الأوّل إن كان ممكناً ، فالأمر الثاني يكون لغواً ، وإنْ لم يتحقق الامتثال ، فالأمر الأوّل باق ، والسبب فيبقائه هو عدم تحقّق الغرض منه ، لأن الأمر معلول للغرض ثبوتاً وسقوطاً ، وما لم يحصل فهو باق ، وإذا كان المنشأ ذلك ، فإنّ حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى - مع الشك في محصّله ، فكيف مع العلم - يكفي لأنْ يؤتى بالمتعلَّق بقصد الأمر الأوّل ، فيكون الأمر الثاني لغواً كذلك . وتلخّص : إن الأمر الثاني ليس بمحال لشيء من المحاذير المتقدمة ، إلاّ أنه محال للزوم اللّغوية ، إلاّ أن يحمل على الإرشاديّة إلى حكم العقل . وإذ لا يمكن أخذ قصد الأمر بالأمر الثانوي ، فلا يمكن الإطلاق ، حتى يؤخذ بنتيجة الإطلاق ، ويترتب الأثر المقصود . الكلام حول الإشكال قال السيّد الأستاذ : وقد استشكل الأعلام فيما أفاده صاحب الكفاية ، وهم ما بين من أغفل الشقّ الأول من الترديد واقتصر في الإيراد على الشقّ الثاني ، وما بين من تصدّى في إشكاله إلى كلا شقّى الترديد وهو المحقق الإصفهاني . ثم إنه ذكر كلماتهم وناقشها وانتهى إلى القول : بأنّ ما ذكره صاحب الكفاية في منع تعدّد الأمر وأخذ قصد القربة في متعلّق الأمر الثاني ، بالتقريب الذي ذكرناه ، لا نرى فيه إشكالا ، فالإلتزام به متّجه ، وبذلك يتبيّن أنّ أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ممنوع عقلا ( 1 ) .

--> ( 1 ) منتقى الأصول 1 / 443 - 451 .