عبد الوهاب بن علي السبكي

51

طبقات الشافعية الكبرى

قوله أو قولها فيه قولان مشهوران في التنبيه وغيره أصحهما أن القول قولها ولم يحك الرافعي سواه والرابع إذا اتفقا على الخلوة واختلفا في الإصابة فقولان أظهرهما أنه المصدق والثاني تصدق هي وعلى هذا يصح الاستثناء ولم يذكر الرافعي إلا هذه المواضع وأغفل مواضع غيرها فنقول الخامس إذا قلنا إن خيار الأمة في العتق يسقط بالوطء فادعى الزوج أنه وطئ وأنكرت هل القول قوله أو قولها فيه وجهان والسادس ما قدمناه عن البوشنجي والسابع ما في الرافعي عن فتاوى البغوي من أنه لو تزوجها بشرط البكارة فوجدت ثيبا ثم اختلفا فقالت كنت بكرا فافتضني فقال بل كنت ثيبا فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ وقوله لدفع كمال المهر