عبد الوهاب بن علي السبكي
109
طبقات الشافعية الكبرى
قلت ولم أر هذا في البحر إنما حكى نص الشافعي ثم قال وقال بعض أصحابنا بخراسان وذكر ما سنذكره قال شريح قال جدي ومن أصحابنا من قال لا بد من قول الحاكم حولت اليمين أو رددت أو حكمت بالرد أو يقبل على المدعى عليه فيقول احلف قلت وهذا في البحر للروياني كما نقله شريح وعزاه إلى بعض أصحابنا بخراسان كما عرفت وقال في آخره وعندي إذا قال للمدعي أتحلف أنت ثم قال المدعى عليه أنا أحلف له ذلك وهو الأظهر هذا لفظ البحر ثم قال شريح وإذا قلنا يكتفى برد المدعى عليه فلو قال رددت إن شاء فهل يصح الرد وجهان حكاهما جدي كما لو قال بعتك هذا المال إن شئت قلت ولم أر هذين الوجهين في البحر كل هذا مما يدل على أن جده ليس هو صاحب البحر ولو كان ما ينقله شريح في هذا الموضع من البحر لنقل زيادات هنا في البحر ليست في كتاب شريح لو قال البائع نقدني المشترى ثمن هذه الدار فلم أقبضه ووصل به كلامه ففي قبوله وجهان ولو قال أعطاني الثمن فلم أقبضه فقيل كما لو قال نقدني وقيل يقبل وجها واحدا لو أعتق عبدا ثم أقر أنه قبض منه ألفا قبل عتقه وقال العبد بعده فالقول قول المولى وفيه وجه ولو قطع يده وأعتقه وقال قطعته وهو عبد فقال العبد بل وأنا حر فهل القول قول السيد أو العبد وجهان حكاهما جدي إذا أراد المسافرة بامرأته فأقرت بدين فللمقر له حبسها ولا يقبل قول الزوج إن قصدها منع المسافرة فإن أقام الزوج بينه أن إقرارها كان قصدا إلى منع المسافرة فهل يقبل وجهان