عبد الوهاب بن علي السبكي

147

طبقات الشافعية الكبرى

قلت وينبغي أن يكون الأصح في الإجارة والرهن والمختار والراجح عدم الاكتفاء إذ لا عرف فيهما ولا عادة بخلاف البيع والهبة وذكر في كتاب الذرائع أنه يحرم أكل الشواء الذي يغطى حارا فيحتبس بخاره فيه لأنه سم قاتل وكل ما يستقذر في الغالب إلا الماء الآجن واللحم المنتن انتهى وقد حكى في الروضة وجها أيضا أنه يحرم أكل اللحم المنتن أيضا وأن العمراني قال إنه نجس على هذا الوجه ولم أر هذه الزيادة في كلام العمراني وما ذكره الكرجي في الشواء إن صح أنه قاتل فظاهر لا شك فيه 660 محمد بن عبد الملك بن محمد الجوسقاني أبو حامد الإسفرايني وجوسقان محلة منها قال ابن السمعاني إمام فاضل متدين حسن السيرة قليل الاختلاط بالناس تفقه على الغزالي ببغداد وسمع من أبي عبد الله الحميدي الحافظ