عبد الوهاب بن علي السبكي
280
طبقات الشافعية الكبرى
مكروه وعبارة الشافعي رضي الله عنه أخشى بأنه يكون الحلف بغير الله معصية وقد اقتصر الماوردي عند كلامه في هذا النص على الكراهة كما فعله المعظم نقل الرافعي أن الماوردي قال في الأحكام السلطانية إن للقاضي أن يحكم على عدوه بخلاف الشهادة عليه لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب العداوة خافية وهو كما نقله في الأحكام السلطانية لكنه أطلق في المسألة في الحاوي عند الكلام في التحكيم ثلاثة أوجه ثالثها الفرق بين الحكم والتحكيم فيجوز على العدو لاختياره والحكم بولاية القضاء فلا يجوز ولم يرجح فيها شيئا وقيد المسألة قبل ذلك وهذه عبارته قال قبل باب كتاب قاض إلى قاض ويجوز أن يحكم لعدوه على عدوه وجها واحدا وإن لم يشهد عليه بخلاف الوالدين والمولودين لوقوع الفرق بينهما من وجهين أحدهما أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد وجودها الحادث بعد عدمها وأسباب الأنساب لازمه لا تزول ولا تحور فغلظت هذه وخففت تلك الثاني أن الأنساب محصورة متعينة والعداوة منتشرة مبهمة فيفضي ترك الحكم معها إلى امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة انتهى غير أن هذين الفرقين يقتضيان جواز الحكم على العدو مطلقا كما نقله الرافعي وإذا تأملت الفرقين عرفت اندفاع قول الشافعي مشككا عليه وهذا يشكل بالتسوية بينهما في حق الأبعاض وغيره وعرفت أيضا أنه إن لم يكن الأمر كما نقله من جواز الحكم على العدو مطلقا وإلا فالعلة عامة والدعوى خاصة فإنه قد يقال يقضي لعدوه