عبد الوهاب بن علي السبكي

145

طبقات الشافعية الكبرى

وذلك أن واحدا ترك ابنا وبنتا وأوصى بثلث ماله بعد نصيب البنت بحيث لا ينقص عليها شيء وأراد أن يجعل الموصي به ثلث ما يخص الابن وهو أقل من أصل الثلث وأن يحسب على الابن وحده بحيث لا يدخل نقص على البنت فاختلف على الابن فقهاء ذلك الوقت في الفتيا هل يدخل النقص عليهما جميعا أو يخص به الابن كما أوصى به الميت فقال الأستاذ أبو منصور بل يدخل عليهما جميعا وتكون المسألة من تسعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب