عبد الوهاب بن علي السبكي

289

طبقات الشافعية الكبرى

لحديث اتقوا اللعانين ولما فيه من إيذاء المسلمين ولكن الأصحاب متفقون على أن كراهيته كراهية تنزيه كره الخطابي للمرأة لبس خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال قال بخلاف خاتم الذهب ومن كلام الخطابي في حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل فيودي ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية المملوك كذا أخرجه أبو داود ورواه النسائي مرسلا قال الخطابي أجمع عامة الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى العمل بهذا الحديث أحد فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي وروى في ذلك شئ عن علي كرم الله وجهه وإذا صح الحديث وجب العمل به إذا لم يكن منسوخا ولا معارضا بما هو أولى منه انتهى قلت وقد حكى هذا القول عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه استحسن ابن السمعاني أبو المظفر في كتاب القواطع قول الخطابي ليس كل سبب علة ولكن كل علة سبب كما أنه ليس كل دليل علة ولكن كل علة دليل ووصفه بما ذكرناه عنه آنفا من المدح