عبد الوهاب بن علي السبكي
263
طبقات الشافعية الكبرى
إن استحللت جلده من غير استحقاقه إياه فارجم صاحبك كما يقال من باع الخمر فليشقص الخنازير ويحتمل أن يكون معناه إن كنت أقمت هذا شاهدا آخر فارجم صاحبك لتمام الشهادة فإذا كنت لا تجعله شاهدا رابعا حتى ترجم به صاحبك فلا تجعله قاذفا رابعا حتى تحده لأنه قد حددتموه انتهى وصرح ابن الرفعة في المطلب بنقلهما خلافا بين الأصحاب وذكر أن الأول قول الشيخ أبي حامد وأن الثاني أصح قال ابن الرفعة وقد قيل أن المغيرة كان تزوج بتلك المرأة في السر وكان عمر لا يبيح نكاح السر ويوجب الحد على فاعله وكان يقول للمغيرة هذه امرأتك فينكر فظنه من شهد عليه زانيا لأنهم يعرفون منه أنه ينكرها قال وهذا طريق يحسن الظن بالصحابة قال وحينئذ لا يكون الشهود كذبوا ولا المغيرة زنا والحمد لله 170 الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان الشيباني الحافظ أبو العباس النسوي مصنف المسند تفقه على أبي ثور وحرملة وهو القائل سمعت حرملة يقول سمعت الشافعي يقول في رجل في فم امرأته