سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
552
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
وروى سفيان بن عيينة ، عن عمرو ( 1 ) بن دينار ، قال : كنت عند عروة بن الزبير فتذاكرنا : كم أقام النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بمكّة بعد الوحي ؟ فقال عروة : أقام عشراً ، فقلت : كان ابن عباس يقول : أقام ثلاث عشرة ، فقال : كذب ابن عباس . وقال ابن عباس : المتعة حلال ، فقال له جبير بن مطعم : كان عمر ينهى عنها ، فقال : يا عدوّ نفسه ! من هاهنا ضللتم ، أُحدّثكم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتحدّثني عن عمر ؟ ! وجاء في الخبر عن علي ( عليه السلام ) : « لولا ما فعل ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلاّ شقيّ » وقيل : « ما زنى إلاّ شفا » . . أي قليل . فأمّا سبّ بعضهم بعضاً ، [ و ] ( 2 ) قدح [ بعضهم ] ( 3 ) في بعض في المسائل الفقهية فأكثر ممّا أن يحصى ، مثل قول ابن عباس - وهو يرد على زيد مذهبه العول في الفرائض - : إن شاء - أو قال : من شاء - باهلته ( 4 ) إن الذي أحصى رمل عالج عدداً أعدل من أن يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ، هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ ! ومثل قول أُبيّ بن كعب - في القرآن - : لقد قرأت القرآن وزيد هذا غلام ذو ذؤابتين يلعب بين صبيان اليهود في المكتب . وقال علي [ ( عليه السلام ) ] - في أمهات الأولاد ، وهو على المنبر - : كان رأيي ورأي
--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( عمر ) آمده است . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . الزيادة من المصدر . 4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( مابلته ) آمده است .