سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
27
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
وسيد مرتضى علم الهدى در كتاب “ شافى “ گفته : إنّ التنازع في اقتضاء ظاهر العموم على ما تقدّم ، وإذا سلّمنا ذلك جاز أن يحمل على العفو عن العقاب المعجّل في الدنيا دون المستحق في الآخرة ، فقد روي هذا المعنى بعينه ، ويجوز أن يعفو تعالى [ عن ] ( 1 ) الجماعة عن عقاب هذا الذنب خاصّة بأن يكون سبق من حكمه ووعده أن يعفو عنه وإن كان منهم من يستحق عقاباً على ذنوب آخر لم يعف عنها ، فإنّ العقل لا يمنع من العفو عن بعض العقاب دون بعض كما لا يمنع من العفو عن الجميع ، والسمع أيضاً لا يمنع من ذلك إلاّ في أقوام مخصوصين ( 2 ) . ودر كتاب “ افصاح الإمامة “ مذكور است : إنّ العفو من الله سبحانه قد يكون عن العاجل [ من العقاب ] ( 3 ) ، وقد يكون عن الآجل من العذاب ، وقد يكون عنهما جميعاً [ إذا شاء ] ( 4 ) ، وليس في الآية أنّه عفى عنهم [ على كلّ حال ، ولا أنه يعفو عنهم في ] ( 5 ) يوم المآب ، بل ظاهرها يدلّ على الماضي دون
--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . شافى 4 / 20 . 3 . الزيادة من المصدر . 4 . الزيادة من المصدر . 5 . الزيادة من المصدر .