سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

238

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

أمّا قوله : لو صحّ أنه أعطاهم من بيت المال لجاز أن يكون ذلك على طريق القرض . فليس بشيء ; لأن الروايات أولا تخالف ما ذكره . وقد كان يجب - لمّا نقم عليه وجوه الصحابة إعطاء أقاربه من بيت المال - أن يقول لهم : هذا على سبيل القرض ، وأنا أردّ أعوضه ، ولا يقول ما تقدّم ذكره من أنني أصل به رحمي . على أنه ليس للإمام أن يقرض ( 1 ) من بيت المال إلاّ ما يصرف في مصلحة المسلمين مهمّة تعود عليهم نفعها ، أو في سدّ خلّة وفاقة لا يتمكنون من القيام بالأمر معها ، فأمّا أن يقرض ( 2 ) المال لتتسع به [ ويمرح فيه ] ( 3 ) مترفو بني أمية وفُسّاقهم فلا أحد يجيز ذلك . ( 4 ) انتهى . خلاصه آنكه قول أو : ( اگر صحيح بوده باشد عطاى عثمان از بيت المال جايز است كه به طريق قرض داده باشد ) پس باطل است ; زيرا كه مخالف ‹ 76 › روايات است ، وبه تحقيق كه واجب بود بر عثمان - هرگاه كه أعيان صحابه بر أو معاتبه كردند بر اين معنا - اينكه مىگفت كه : اين دادن بر

--> 1 . في المصدر : ( يقترض ) . 2 . في المصدر : ( يقترض ) . 3 . الزيادة من المصدر . 4 . الشافي 4 / 275 .