سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

197

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

آنچه بستانند از ايشان به قتال آن را غنيمت گويند ، وحكم فىء آن است كه همه مسلمانان در آن شريك باشند وخمس نمىگيرند ، واز غنيمت خمس مىگيرند ، وگفته‌اند ‹ 61 › كه : مراد در اين حديث شامل هر دو است ، ومقصود اظهار ظلم است در بيت المال وندادن حقوق مسلمانان ( 1 ) . وملا على قارى در شرح اين حديث گفته : قال ابن الهمام : والفيء : مال مأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية ، وأمّا المأخوذ بقتال فيسمّى : غنيمة . انتهى . ويؤيّده قوله تعالى : ( وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلاَ رِكَاب وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ . . ) ( 2 ) إلى آخر الآيات . وقوله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ . . ) ( 3 ) إلى آخر الآية . وفي المغرب : الفيء - بالهمز ( 4 ) - : ما نيل من أهل الشرك بعد ما تضع الحرب أوزارها ، وتصير الدار دار الإسلام ، وحكمه أن يكون لكافّة المسلمين ، ولا يخمّس .

--> 1 . أشعة اللمعات 3 / 325 . 2 . الحشر ( 59 ) : 6 . 3 . الأنفال ( 8 ) : 41 . 4 . في المصدر : ( بالهمزة ) .