سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

21

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

ومنهم من قال في المدخول بها يقع ثلاثة ، وفي غيرها واحدة ; لما في مسلم وأبي داود والنسائي : أن أبا الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أن الرجل إذا طلّق ‹ 1682 › امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة ؟ قال ابن عباس : بلى ، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً - قبل أن يدخل بها - جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ، فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهنّ عليهم . هذا لفظ أبي داود ( 1 ) . وملا على قارى در “ مرقاة شرح مشكاة “ - نقلا عن ابن الهمام - آورده : وفي الصحيحين : أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر ؟ قال : نعم . وفي رواية لمسلم : أن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق ( 2 ) الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . . فأمضاه عليهم .

--> 1 . [ الف ] در شرح قول صاحب “ هداية “ : ( وطلاق البدعة ما خالف قسمي السنّة ) من كتاب الطلاق . [ فتح القدير 3 / 469 ] . 2 . في المصدر : ( طلاق ) .