سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

426

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

را در تأكيد اين حكم ومزيد تأثير آن به باد فنا داده كه سابقاً وآنفاً در اثبات حرمت متعه از قرآن وحديث كوشيده ، واز تضييع اين نكته بليغه نترسيده ، وكابلى هم - با آنكه بادي اختراع اين نكته است - از مخالفت آن مبالاتى نكرده ، در صدر كلام خود به اهتمام تمام حرمت متعه [ را ] از أحاديث موضوعه بر حضرت خيرالانام ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ثابت كردن خواسته ( 1 ) . نهم : آنكه بغوى وابن ماجة روايت نسبت خلافت مآب تحريم متعه به جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [ را ] آورده‌اند ، ووالد مخاطب دست بر آن انداخته چنانچه در “ إزالة الخفا “ گفته : البغوي - في تفسيره المعالم - : عن سالم ، عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب . . . صعد المنبر ، وأثنى على الله ، وقال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ؟ ! لا أجد رجلا نكحها إلاّ رجمته بالحجارة . وقال : هدم المتعةَ النكاحُ ، والطلاق ، والعدّة ، والميراث ! ابن ماجة القزويني : عن ابن عمر ، قال : لمّا ولي عمر بن الخطاب . . . خطب الناس ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ، ثمّ حرّمها ، ‹ 1506 › والله لا أعلم أحداً تمتّع وهو محصن إلاّ رجمته بالحجارة إلاّ

--> 1 . الصواقع ، ورق : 269 - 270 .