سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
35
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
وقال الشيخ تقي الدين : يجب على من اعتقد عدم مساغه أن يعتقده ، ولو ساق [ هدياً ] ( 1 ) فهو على إحرامه ، لا يصحّ فسخه الحجّ إلى العمرة على الصحيح عندهم ، وحيث صحّ الفسخ لزم دم على الصحيح من مذهبهم ، نصّ عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . ( 2 ) انتهى . ونيز علامه قسطلانى در “ ارشاد الساري “ در شرح حديث نهى عثمان از متعه وردّ جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بر آن گفته : ولا يقال : إن هذه الواقعة دليل مسألة اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول ، وإن ذكره ابن حاجب وغيره ; لأن نهي عمر عنه إن كان المراد به الاعتمار في أشهر الحجّ قبل الحجّ ، فلم يستقرّ الإجماع عليه ; لأن الحنفية يخالفون فيه ، وإن كان المراد فسخ الحجّ إلى العمرة فكذلك ; لأن الحنابلة يخالفون فيه ( 3 ) . وابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري “ گفته : تنبيه ، ذكر ابن الحاجب حديث عثمان في التمتّع دليلا لمسألة
--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . [ الف ] باب عمرة التنعيم من أبواب العمرة . ( 12 ) . [ ارشاد الساري 3 / 270 ] . 3 . [ الف ] باب التمتّع والإقران والإفراد . . إلى آخره من كتاب المناسك . [ ارشاد الساري 3 / 130 ] .