سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
341
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] باستمراره ودوامه ; فإنه لا خلف لخبره ( 1 ) . وبعد ذكر عذر ثاني - كه اختصاص به صحابه است وردّ آن كه گذشته - گفته : فصل ; وأمّا العذر الثالث ، وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدلّ على خلافها ، فذكروا منها ما رواه مسلم - في صحيحه من حديث الزهري - عن عروة ، عن عائشة ، قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في حجّة الوداع ، فمِنّا مَن أهلّ بعمرة ، ومِنّا مَن أهلّ بحجّ ، حتّى قدمنا مكّة ، فقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلّل ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحلّ حتّى ينحر هديه ، ومن أهلّ بحجّ فليتمّ حجّه . . » وذكر باقي الحديث . ومنها : ما رواه - في صحيحه أيضاً - من حديث مالك بن أبي الأسود ، عن عروة ، عنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عام حجّة الوداع فمِنّا مَن أهلّ بعمرة ، ومِنّا مَن أهلّ بحجّ وعمرة ، ومِنّا مَن أهلّ بالحجّ ، وأهلّ رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالحجّ ، فأمّا من أهلّ بعمرة فحلّ ، وأمّا من أهلّ
--> 1 . زاد المعاد 2 / 187 - 189 .