سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
322
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أن عمر بن الخطاب . . . لمّا نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري : يا أمير المؤمنين ! ما أحدثتَ في شأن النسك ؟ ! فقال : إن نأخذ بكتاب ربّنا ; فإن الله تعالى يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ( 1 ) وإن نأخذ بسنّة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ; فإن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لم يحلّ حتّى نحر . فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداءً إنّما هو رأي من عمر أحدثه في النسك ، ليس عن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وإن استدل له بما استدلّ . وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلّها وصدراً من خلافة عمر حتّى فاوض عمر في نهيه عن ذلك ، واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر في النسك ، ثم صح عنه الرجوع عنه ( 2 ) . از اين عبارت ظاهر است كه بودن منع فسخ حج رأى محض - كه نسبت اين منع ورفع آن به جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غير جايز است - از اتفاق أبو موسى وخود عمر بن الخطاب ظاهر است كه اين روايت مكالمه أبو موسى با عمر دلالت دارد بر آنكه اين هر دو اتفاق كردند بر آنكه منع فسخ حج به
--> 1 . البقرة ( 2 ) : 196 . 2 . زاد المعاد 2 / 196 .