سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
313
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
دهم : آنكه ( 1 ) علامه قسطلانى در “ ارشاد الساري “ - در شرح قول بخارى : باب التمتّع والإقران والإفراد بالحجّ ، وفسخ لمن لم يكن معه هدي - گفته : وفسخ الحجّ إلى العمرة . . أي قلبه عمرة ; بأن يحرم به ثم يتحلّل منه بعمل عمرة ، فيصير متمتّعاً لمن لم يكن معه هدي ، وجوّزه أحمد وطائفة من أهل الظاهر ، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف : إنه خاصّ بالصحابة وتلك السنة ، ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحجّ ، واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور . ودليل التخصيص حديث الحارث بن بلال ، عن أبيه - المروى عن أبي داود والنسائي وابن ماجة - قال : قلت : يا رسول الله ! أرأيت فسخ الحجّ إلى العمرة لنا خاصّة أم للناس عامّة ؟ فقال : بل لكم خاصّة . وأجاب القائلون بالأول بأن حديث الحارث بن بلال ضعيف ، فإن الدارقطني قال : إنه ( 2 ) تفرّد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي . وقال أحمد : إنه لا يثبت ، ولا يرويه غير الدراوردي ،
--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( إنّ ) آمده است .