سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
306
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
فبطل التخصيص والنسخ ، وأمن [ من ] ( 1 ) ذلك أبداً ، ووالله إن من سمع هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] بكلام أحد - ولو أنه كلام أُمي المؤمنين حفصة وعائشة وأبويهما - لهالك ، فكيف بأُكذوبات كنسج العنكبوت الذي هو أوهن البيوت . . ! وليس لأحد أن يقتصر بقوله عليه [ وآله ] السلام : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة » على أنه أراد جوازها في أشهر الحجّ دون ما بيّنه جابر وابن عباس من إنكاره عليه [ وآله ] السلام أن يكون الفسخ لهم خاصّة أو لعامهم دون ذلك ، ومن فعل ذلك فقد كذب على رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] جهاراً ( 2 ) . هشتم : آنكه از عبارت نسائي وابن ماجة وأبو داود ظاهر است كه راوي اين روايت از حارث بن بلال ، ربيعة الرأي است . وذهبي هم در “ ميزان “ تصريح كرده كه اين روايت را از حارث ، ربيعه رأى تنها روايت كرده ، يعنى كسى ديگر اين خبر از حارث روايت نكرده . وأبو حاتم - كه از أجله أعاظم ومنقّدين أماثل است - ربيعه را در ضعفا ومقدوحين داخل ساخته ، وثوق وجلالت أو را هباءاً منثوراً ساخته .
--> 1 . الزيادة من بعض نُسخ المحلّى . 2 . [ الف ] باب كيفية مريد الحجّ . . إلى آخره من كتاب الحجّ . [ انظر المحلّى 7 / 108 - 109 ] .