سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

304

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

الذي هو أوهن البيوت [ عن الحارث بن بلال والمرقع وسليمان أو سليم الذين لا يدرى من هم في الخلق ، وموسى الربذي . . وكفاك ، و ( حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) ] ( 1 ) . وليس لأحد أن يقتصر بقوله عليه [ وآله ] السلام : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة » على أنه أراد جوازها في أشهر الحجّ دون ما بيّنه جابر وابن عباس من إنكاره عليه [ وآله ] السلام أن يكون الفسخ خاصّة لهم أو لعامهم دون ذلك ، ومن فعل ذلك فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم جهاراً ( 2 ) . ودر “ مختصر محلّى “ ابن حزم مسطور است : ولا يجوز أن يقال في سنّة ثابتة أنها خاصة بقوم دون قوم إلاّ بنصّ ; لأن أوامر النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم على لزوم الإنس والجنّ الطاعة لها والعمل بها . فإن قيل : ‹ 1463 › هذا لا يقال بالرأي . قلنا : فيجب على هذا متى وجد أحد من الصحابة يقول في آية أنها مخصوصة أو منسوخة أن يقال بقوله ، أو أقرب ذلك قولهم في المتعة أنها خاصّة ، وقد خالفوا ذلك واحتجّوا بما روى ربيعة الرأي

--> 1 . الزيادة من المصدر ، والآية الشريفة في سورة آل عمران ( 3 ) : 173 . 2 . المحلّى 7 / 108 - 109 .