سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
278
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
ابن القيّم در “ زاد المعاد “ در مبحث فسخ حج گفته : فصل ; العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة ، واحتجوا بوجوه : أحدها : ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي : حدّثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن المرقّع ، عن أبي ذر أنه قال : كان فسخ الحجّ من رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لنا خاصة . وقال وكيع : حدّثنا موسى بن عبيدة ، حدّثنا يعقوب بن زيد ، عن أبي ذر ، قال : لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجّته في عمرة ، إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . وقال البزار : حدّثنا يوسف بن موسى ، حدّثنا سلمان بن الفضل ، حدّثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن الأزدي ، عن يزيد بن شريك : قلنا لأبي ذر : كيف تمتّع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأنتم معه ؟ قال : وما أنتم وذاك ؟ ! إنّما ذاك شيء رخّص لنا فيه - يعني المتعة - . وقال البزار : حدّثنا يوسف بن موسى عبيد الله بن موسى ، حدّثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن أبي بكر التيمي ، عن أبيه والحارث بن سويد ، قالا : قال أبو ذر - في الحجّ والمتعة - : رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . وقال أبو داود : حدّثنا هناد بن السري ، عن ابن أبي زائدة ،