سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
276
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
ودر “ مختصر محلى “ ابن حزم مسطور است : واحتجوا بما روي عن أبي ذر أنه قال : كان فسخ الحجّ من رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لنا خاصة . ومن طريق أبي الأسود ، عن أبي ذر أيضاً - في من حجّ ، ثمّ فسخها عمرة - لم يكن ذلك إلاّ للركب الذين كانوا مع رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] . ومن طريق موسى بن عبيدة ، عن أبي ذر قال : لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجّته عمرة ، إنّما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم . قلنا : إن لم يكن قول أبي ذر : ( إن متعة الحجّ خاصة لهم ) حجّة ، فليس قوله : ( إن فسخ الحجّ خاص لهم ) حجّة ، لا سيما وذلك الإسناد عنه صحيح ; لأنه رواية إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، وهذه الأسانيد عنه واهية ; لأنها من المرقّع وسليمان - أو سليم - وهما مجهولان ، وعن موسى بن عبيدة الزبدي ، وهو ضعيف ، فكيف وقد خالفه ابن عباس وأبو موسى ، فلم يريا ذلك خاصة ؟ ! ( 1 ) ودر “ إحقاق الحق “ از “ محلى “ ابن حزم نقل فرموده : واحتجّوا بما روينا - من طريق البزار - : حدّثنا عمر بن
--> 1 . المحلّى 7 / 108 .