سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
241
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
كان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يفعل إذا اغتسل من الجنابة ( 1 ) ، وقال ‹ 1442 › للنسوة في غسل ابنته : « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » ، فغسل مواضع الوضوء بعد الغسل . فإن قيل : هذا باطل لثلاثة أوجه : أحدها : أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلاًّ كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول ، فهو دون ما التزمه . الثاني : أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه ; ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران ( 2 ) ، والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبراناً له ، ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور . الثالث : أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحجّ ، فلئلا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى ( 3 ) . فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين : مجمل ومفصل . أمّا المجمل ; فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرّد السنّة ، فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الرأي ، وإن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعاً ، وبيان بطلانه بمخالفة السنة الصحيحة
--> 1 . در [ الف ] ( يفعل إذا اغتسل من الجنابة ) خوانا نيست ، از مصدر اصلاح شد . 2 . در [ الف ] اينجا وتمام موارد آينده اشتباهاً : ( جيران ) آمده است . 3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( والأخرى ) آمده است .