سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
232
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بالفسخ حتّى يبيّن لهم جواز العمرة في أشهر الحجّ . وهاتان الطريقتان باطلتان ، أما الأُولى : فإن الاحتياط إنّما يشرع إذا لم يتبيّن السنة ، فإذا تبيّنت فالاحتياط هو اتباعها وترك مخالفتها ، فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاً ، فترك مخالفتها واتباعها أحوط وأحوط ، فالاحتياط نوعان ، احتياط للخروج من خلاف العلماء ، واحتياط للخروج من خلاف السنة ; ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر . وأيضاً ; فإن الاحتياط ممتنع هنا ، فإن الناس في الفسخ على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه محرّم . والثاني : أنه واجب ، ‹ 1439 › وهو قول جماعة من السلف والخلف . والثالث : أنه مستحب ، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف [ من حرّمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف ] ( 1 ) من أوجبه ، وإذا تعذّر الاحتياط بالخروج من الخلاف ، تعيّن الاحتياط بالخروج منه خلاف السنة .
--> 1 . الزيادة من المصدر .