سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
224
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم رأى ما أحدث ( 1 ) النساء لمنعهنّ المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ، وسماعه لذلك هو الظاهر من حال التابعين ، فاعتمد على ذلك في إبداء رأيه هذا ، وإن الزمان يوجب زوال ذلك الحكم بزوال علته ، وهو تَقْوى أهل الزمان المتقدم ، ومثل هذا الرأي تراه في ألف موضوع من الفقهاء في مقابلة النصوص إلاّ أنه لما كان رأياً في معارضة الحديث ، وصنعاً حراماً عند الصحابة . . . بالإجماع عزّره عبد الله . . . هذا التعزير البليغ . وانظر إلى دأب الصديقة ( 2 ) . . . حيث قالت : لو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم . . إلى آخره . أفادت منها أن الحكم بتبديل السنة عند زوال العلة أيضاً مخصوص بالشارع صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم ، وانه في معنى النسخ ، فلا يقدم عليه أحد غيره . وابن عبد الله على ذلك تجاسر الفقهاء ، فأدبّ فيه واحتسب . وما لوحت إليه عائشة . . . ، صرّح به عمر بن الخطاب . . . - في حديثه ، في صحيح البخاري ، عن محمد بن جعفر ، قال : أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عمر بن الخطاب . . . - قال : ما لنا
--> 1 . في المصدر : ( أحدثت ) . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الصديقيّة ) آمده است .