سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
168
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
الحىّ من قريش ، ومن دان دينهم كانوا يقولون : ( إذا عفا الوبر ، وبرأ الدبر ، ودخل صفر ، فقد حلّت العمرة لمن اعتمر ) ، فكانوا يحرّمون العمرة حتّى ينسلخ ذو الحجّة والمحرّم ( 1 ) . وابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري “ در شرح حديث ابن عباس گفته : قوله - عن ابن عباس - قال : كانوا يَرَون - بفتح أوله - أي : يعتقدون ، والمراد أهل الجاهلية . ولابن حبان - من طريق أُخرى - عن ابن عباس ، قال : والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عائشة في ذي الحجّة إلاّ ليقطع بذلك أمر أهل الشرك ، فإن هذا الحىّ من قريش ومن دان ( 2 ) دينهم كانوا يقولون . . فذكر نحوه ، فعرف بهذا تعيين القائلين ( 3 ) . وظاهر است كه مراد از اعمار عائشة حكم آن حضرت است أو را به بجا آوردن عمره بعدِ حج ، پس بنابر اين عمره عائشة كه بعد حج بجا آورده ، معلل به اين علت باشد نه فسخ حج ، چه عايشه فسخ حج به عمل نياورده . ابن القيّم در “ زاد المعاد “ گفته :
--> 1 . [ الف ] باب العمرة من أبواب الحج . [ سنن أبو داود 1 / 442 ] . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( كان ) آمده است . 3 . فتح الباري 3 / 137 .