سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
127
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
الأمر بالتمتّع على الجدّ البليغ في حجّة الوداع لم يبال بخلافهما ، ولم يتوقف بحسن الظنّ إلى عمر . . . بتجويز أن له في التحريم سماعاً لم يظهره ; لأن الخلاف فشى أمره بعد عمر مع عثمان . . . ‹ 1405 › على أن في حديث سعيد بن المسيب : أن رجلا من أصحاب النبيّ صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم أتى عمر بن الخطاب . . . ، فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم - في مرضه الذي قضى فيه - ينهى عن العمرة قبل الحجّ ، رواه أبو داود ; وبهذا يردّ ما قالوا : إن تحريم المتعة رأي رآه عمر . . . ، وظاهر هذا أن عمر . . . كان أظهر الحديث ، وكذلك عثمان . . . في مناظرة يعسوب الأُمم من الأولين والآخرين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه [ ( عليه السلام ) ] ، فلم يعتمد عليه ; لأن الرجل المبهم هذا يحتمل أن يكون معاوية بن أبي سفيان - على تفسير ( 1 ) الرواية الأُخرى - ولم يصدّقه في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم ، فدار الحديث عليه فتركه ، فقد أخرجه أبو داود ، عن أبي موسى الأشعري ، من أهل البصرة : أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبيّ صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم نهى عن
--> 1 . في المصدر : ( تفسيره ) .