سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
18
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
وقطع نظر از روايات وأحاديث أهل سنت آيات قرآني صريح دلالت بر حرمت متعه مىكند ، به وجهي كه تأويلات شيعه در آن آيات به حد تحريف مىرسد - كماسبق - . وچه قسم زن متعه را در زوجه داخل توانند نمود ، وحال آنكه احكام زوجه از عده وطلاق وايلاء وظهار وحصول احصان به وطى أو ، وامكان لعان وارث همه منتفى است نزد خود ايشان نيز ، وإذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه قاعده ‹ 1006 › بديهي است . وقد روى أبو بصير - في الصحيح - عن أبي عبد الله الصادق [ ( عليه السلام ) ] أنه سئل عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ قال : لا ، ولا من السبعين . واين روايت دليل صريح است بر اينكه زن متعه زوجه نيست والاّ در اربع محسوب مىشد . ودر قرآن مجيد هر جا تحليل استمتاع به زنان وارد شده مقيد به احصان وعدم سفاح است ، قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) ( 1 ) ، ( وَالُْمحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) ( 2 ) .
--> 1 . النساء ( 4 ) : 24 . 2 . المائدة ( 5 ) : 5 .