سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

95

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

حد سرقت مىفرمود ، حال آنكه حكم مذكور در اين روايت مطلق نيست بلكه مقيد است . وثانياً : آنكه اين روايت از جناب أمير المؤمنين على ( عليه السلام ) نيست ، بلكه از حضرت أبى جعفر ( عليه السلام ) است . وروايتي ديگر كه در باب نوادر الحدود در " من لا يحضر " مذكور است ، نيز با ادعاى صاحب " صواقع " مطابق نيست ، وعبارتش اينكه : روى أبو أيوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : [ انه ] ( 1 ) كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه - يعني في الحدود إذا أُتي بغلام أو جارية لم يدركا - ولم يكن يبطل حدّاً من حدود الله » ، قيل له : كيف كان يضرب ببعضه ؟ قال : « كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به ، أو من ثُلثه فيضرب به على قدر إساءتهم ( 2 ) ، كذلك يضربهم بالسوط . . ولا يبطل حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ » . ( 3 ) انتهى . واين روايت هم با مدعاى صاحب " صواقع " مطابق نيست ; زيرا كه از كلامش ظاهر است كه در " من لا يحضر " حكم به اقامه حد سرقت

--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . في المصدر : ( أسنانهم ) . 3 . من لا يحضره الفقيه 4 / 74 .