سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
602
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
ونيز گفتن عمر به مغيره - بعد اداى شهادت شهود ثلاثة - كه : ( برفت سه ربع تو ) دليل واضح است بر آنكه : تفرّق شهود قادح در ثبوت حدّ زنا نبود ، پس ظاهر شد كه تفرّق شهود نزد عمر قادح در ثبوت حدّ نبود . واز غرائب دلائل دالّه بر نهايت تورّع وديانت وامانت مخاطب آن است كه بعض عبارت ابن [ أبى ] الحديد را در حاشية اين طعن نقل كرده ، وبعدِ لفظ أبو الفرج اين فقره افزود : ( وهو من الإمامية ) ! ( 1 ) قال - في الحاشية - : قال محمد بن نعمان - الملّقب ب : المفيد عند الشيعة ، شيخ المرتضى الذي قرأ عليه فقه الإمامية - في كتاب المقنعة : الشهود الأربعة إن تفرّقوا في الشهادة بالزنا ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد سقط الحدّ عن المشهود عليه ، ووجب الحدّ على القذفة . وإن ( 2 ) كان هذا مذهب الإمامية ، فقد اتفق قولهم وقول الفقهاء في سقوط الرجم بأدنى سبب . والذي رواه أبو الفرج - وهو من الإمامية - : أن زياداً لم يحضر
--> 1 . در حاشية تحفه اثناعشريه : 114 نيز گفته : أبو الفرج الاصفهاني ، صاحب الأغاني ، وهو من مصنفي الشيعة الإمامية . وكلمات دانشمندان عامه درباره أو صفحه 450 - 457 در همين طعن گذشت . 2 . [ الف ] در أصل " شرح نهج " ( فإذا كان ) است ، ولفظ ( إذا ) انفع است براي مخاطب ، فتَرْكُه وإيراد ( إن ) عوضها دليلٌ على عدم تمييزه بين الضارّ والنافع ! ( 12 ) .