سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
60
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
بود حذف نموده ، وبه جاى آن ( 1 ) ( إن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ) آورده ، وكلّ ذلك دليل على جسارته ، وعدم ديانته . . وأصل ألفاظ اين حديث در " سنن أبي داود " اين است : حدّثنا محمد بن كثير ، ( أنا ) إسرائيل ، ( نا ) عبد الأعلى ، عن أبي الجميلة ، عن علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] قال : فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فقال : يا علي ! انطلق فأقم عليها الحدّ ، فانطلقت فإذا لها دم يسيل لم ينقطع ، فأتيته ، فقال : يا علي ! أفرغت ؟ قلت : أتيتها ودمها ‹ 517 › يسيل ، فقال : دعها حتّى ينقطع دمها ، ثم أقم عليها الحدّ . . إلى آخره ( 2 ) . ومخفى نماند كه اسناد أبو داود مقدوح است ; زيرا كه محمد بن كثير كه از أو روايت اين حديث كرده ، ابن معين در أو قدح كرده وگفته كه : كتابت از أو مكنيد كه أو ثقة نبود . قال الذهبي في الميزان : محمد بن كثير العبدي البصري ، عن أخيه سليمان وشعبة والثوري ، وعنه ( خ د ) ( 3 ) ويوسف القاضي وخلق ، قال أبو حاتم :
--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( انه ) آمده است . 2 . [ الف ] باب في إقامة الحدّ على المريض من كتاب الحدود . [ سنن أبو داود 2 / 357 ] . 3 . يعنى : البخاري وأبو داود .