سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

595

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

ومن تأمّل المسائل الفقهية [ في باب الحدود ] ( 1 ) علم أنها بنيت على الإسقاط عند أدنى سبب وأضعفه ، ألا ترى أنه لو أقرّ بالزناء ثم رجع عن إقراره قبل إقامة الحدّ أو في وسطه ، قُبل رجوعه [ و ] ( 2 ) خلّي سبيله . . وقال أبو حنيفة . . . وأصحابه : يستحبّ للإمام أن يلقّن المقرّ الرجوع ، ويقول له : تأمّل ما تقول ، لعلّك مسستها ؟ أو قبّلتها ؟ ويجب على الإمام أن يسأل عن الشهود : ما الزنا ؟ وكيف هو ؟ وأين زنى ؟ وبمن زنى ؟ ومتى زنى ؟ وهل رأوه وطأها في فرجها كالميل في المكحلة ؟ فإذا ثبت كلّ ذلك سأل عنهم ، فلا يقيم الحدّ حتّى يعدّلهم القاضي في السرّ والعلانية ، ولا يقام الحدّ بإقرار الإنسان على نفسه حتّى يقرّ أربع مرّات في أربعة مجالس ، كلّما أقرّ ردّه القاضي ، وإذا تمّ إقراره سأله القاضي عن الزنا ما هو ؟ وكيف هو ؟ وأين زنى ؟ وبمن زنى ؟ ومتى زنى ؟ قال الفقهاء : ويجب أن يبتدئ الشهود برجمه إذا تكاملت الشهادة ، فإن امتنعوا من الابتداء برجمه سقط الحدّ . . قالوا : ولا حدّ على من وطأ جارية ولده أو ولد ولده وإن قال : علمت أنها عليّ حرام .

--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . الزيادة من المصدر .