سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

585

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

لِحُدُودِ اللّهِ ) ( 1 ) ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه بسرقة ، فذاك إلى الإمام ، إن شاء عفا وإن شاء عاقب » ( 2 ) . ودر " تفسير غرائب القرآن " نظام الدين نيشابورى مذكور است : ( فَمَنْ تابَ ) من السرّاق ( مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ) أو سرقته ( وَأَصْلَحَ ) أي يتوب بنية صالحة وعزيمة صحيحة خالية عن الأغراض الفاسدة ، ( فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ) ( 3 ) ، وعند بعض الأئمة يسقط العقوبة أيضاً ، وعند الجمهور لا يسقط ( 4 ) . وجه دوم : از وجوه ردّ احتجاج مخاطب به روايت " فقيه " آن است كه اگر بالفرض اين وجه وجيه در روايت " فقيه " براي عدم اجراى حدّ بر سارق - كه مخاطب سارق ، سرقتِ آن به تقليد كابلى مارق نموده - مذكور نمىبود باز هم اشكالى لازم نمىآمد ، ومقايسه فعل جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بر فعل عمر صحيح نمىشد ; زيرا كه در اجراى حدّ سرقت به اقرار ، تكرارِ اقرار شرط است .

--> 1 . التوبة ( 9 ) : 112 . 2 . [ الف ] كتاب الحدود : صفحه : 361 . [ كنز العرفان 2 / 350 - 351 ] . 3 . المائدة ( 5 ) : 39 . 4 . في المصدر : ( لا تسقط ) . غرائب القرآن 2 / 589 .