سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

558

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

عن أبي الرضى ; قال : شهد ثلاث نفر على رجل وامرأة بالزنا ، وقال الرابع : رأيتهما في ثوب واحد ، قال : إن كان هذا هو الزنا ، فهو ذاك ، فجلّد علي [ ( عليه السلام ) ] الثلاثة ، وعزّر الرجل والمرأة . عب ( 1 ) . وچون ظاهر است كه شهادت شاهد رابع در اينجا هم به ديدن مغيره وأم جميل در يك ثوب بلكه زيادة از آن ثابت است ، پس حسب عمل جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هم مغيره مستحق تعزير باشد وهم أم جميل ، فترك تعزيرهما مع التصدي للإمامة دليل على الزيغ وأي دليل ! واگر كسى بگويد كه از شهادت زياد ، ارتكاب مغيره حرام را ثابت نمىشود ، بلكه أو بر مقدمات جماع شهادت داده ، ومحتمل است كه ارتكاب اين مقدمات با منكوحه أو باشد ، پس تعزير مغيره به شهادت زياد لازم نيايد . پس مدفوع است به آنكه قول خود زياد دلالت صريحه دارد بر آنكه از مغيره امر ناجايز واقع شده ; زيرا كه زياد - حسب روايت بيهقى كه در " كنز العمال " مذكور است - گفته : ليكن زنا ، پس شهادت نمىدهم به آن ، ليكن ديدم امرى قبيح را ( 2 ) . وعبد الرزاق روايت كرده كه :

--> 1 . [ الف وب ] ذيل حدّ الزنا من الفرع الرابع في حدّ الزنا ، من الباب الثاني ، من كتاب الحدود ، من حرف الحاء المهملة . ( 12 ) . [ كنز العمال 5 / 458 ] . 2 . كنز العمال 5 / 423 .