سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

51

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

ونيز بعض أهل سنت گفته‌اند كه : لفظ « من قضيت له بحقّ . . » قضية شرطية است ، وقضية شرطية را وقوع لازم نيست ، چنانچه در " فتح الباري " مذكور است : ( مَن ) في ‹ 514 › قوله : « مَن قضيت له . . » ، شرطية ، وهي لا تستلزم الوقوع ، فيكون مِن فرض ما لم يقع ، وهو جائز فيما تعلّق به غرض وهو هاهنا محتمل ; لأن يكون للتهديد والزجر على الإقدام على أخذ أموال الناس باللبس والإبلاغ في الخصومة ( 1 ) . اما آنچه گفته : در " سنن أبي داود " موجود است . . . إلى آخر . پس حديث مذكور اگر صحيح باشد ، لازم آيد كه حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) در مال مشترك جميع مسلمين ، از روى عدم علم حكم مىفرمود ، وهل هذا إلاّ الإزراء بشأن سيد المرسلين ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وتخريب قواعد الشرع المبين ؟ ! معاذ الله منه ! واين حديث در " سنن أبو داود " به اين اسناد مذكور است : حدّثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني - المعنى واحد - : إن محمد بن يحيى بن قيس المآربي حدّثهم : حدّثنى أبي ، عن ثمامة بن شراحيل ، [ عن سُمي بن قيس ، ] ( 2 ) عن شمير ،

--> 1 . فتح الباري 13 / 154 2 . الزيادة من المصدر .