سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
480
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
فإن كتمان الفاحشة أمر حسن ، ولذلك جعل الله تعالى لشهادة الزنا أربعة ، بخلاف سائر الشهادات ، فإنها يكفي فيه اثنان ، والسرّ في ذلك : أن الله سبحانه يريد أن لا يشيع ( 1 ) الفاحشة في الذين آمنوا ، ولذلك يستحبّ للإمام أن يغضّ عن الذي يقرّ بالزنا ، ولا يسمع قوله أولا حتّى يقرّ أربع مرّات ، بل يشير ويؤمي إليه بالإنكار ، ويقول : لعلّك مجنون ، ولعلّك رأيت في النوم ، ولعلّك ضاجعتها ، أو قبّلتها ، كما جاء في قصّة ماعز لمّا أقرّ بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، وقول رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم له ذلك ، على ما رواه أرباب الصحاح ، فلو أفضى اجتهاد عمر إلى حسن الإيماء إلى أن يمنع الشاهد من الشهادة ، فليس فيه طعن ، ومن يطعنه على ذلك فهو جاحد بقواعد الشريعة ( 2 ) . ومحتجب نماند كه استحباب غضّ امام از اقرار مقرّ به زنا تا آنكه اقرار چهار مرتبه نمايد ، واستحباب اشاره وايماء أو به انكار ، ربطى به اين مقام ندارد ; زيرا كه در ايماء مقرّ به انكار ، ضرر به احدى لازم نمىآيد به خلاف اين مقام كه منع شاهد رابع مستلزم محدود شدن سه كس به ناحق بوده . وهرگاه بر تخاليط اينها مطلع شدى ، پس بدان كه جواب از شبهه مخاطب
--> 1 . كذا . 2 . [ الف ] مطاعن عمر . [ سهام ثاقبه : ] .