سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

203

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

[ احكام خريد وفروش ] از ( 1 ) آن جمله آنكه از شخصي شترى را خريد كرد وبخواست كه پالانهاى آن هم بگيرد ، حال آنكه در بيع آن شرط اخذ پالانها [ را ] نكرده بود وجناب أمير ( عليه السلام ) أو را واقف كرد بر اينكه اخذ پالانها - هرگاه شرط گرفتن آن در بيع واقع نشده باشد - جائز نيست . در " كنز العمال " مذكور است : عن أنس بن مالك : أن أعرابياً جاء بإبل له يبيعها ، فأتى عمر يساومه بها ، فجعل عمر ينخس ( 2 ) بعيراً بعيراً يضربه برجله ليبعث البعير لينظر كيف قواده ، فجعل الأعرابي يقول : خلّ إبلي لا أبا لك ، فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير ، فقال الأعرابي لعمر : إني لأظنّك رجل سوء ، فلمّا فرغ منها اشتراها ، فقال : سقها وخذ أثمانها ، فقال الأعرابي : حتّى أضع عنها أحلاسها وأقتابها ، فقال عمر : اشتريتها وهي عليها ، فهي لي كما

--> 1 . [ الف ] ف‍ [ فايده : ] جهل عمر [ از ] عدم جواز گرفتن پالان شتران ، هرگاه آنها را بي شرط پالان خريده باشد . ( 12 ) . 2 . [ الف ] نخسوا : راندند به اينكه به چوب مىدرخستند سرين شتران را . ( 12 ) . [ مىدرخستند : مجروح مىكردند . مراجعه شود به لغت نامه دهخدا ] .