سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
186
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
[ دية انگشتان ] از ( 1 ) آن جمله آنكه از دية أصابع جهل داشت وبه رأى خود خلاف حكم شرع حكم جارى مىنمود ، چنانچه عضدالدين در " شرح مختصر الأصول " گفته : عمل عمر بخبر عبد الرحمن في جزية المجوس ، وبخبر حمل بن مالك في وجوب الغرّة بالجبين ( 2 ) ، وبخبر الضحاك في ميراث الزوجة من دية الزوج ، وبخبر عمرو بن حزم في دية الأصابع ( 3 ) . ومولوى عبدالعلى در " شرح مسلم " گفته : وعمل الفاروق . . . بخبر عمرو بن حزم في دية الأصابع ، عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة ، وفي الخنصر بستّ حتّى وجد كتاباً عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ، فيه : في كلّ إصبع عشر من الإبل .
--> 1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر از حكم دية أصابع . 2 . في المصدر : ( بالجنين ) . 3 . [ الف وب ] في مسألة التعبد بخبر الواحد بعد بحث الإجماع . [ شرح مختصر منتهى الأصولى 2 / 426 ] .