سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

184

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

[ ارث زن از دية شوهر ] از ( 1 ) آن جمله آنكه از ميراث يافتن زوجه از دية زوج جاهل بود . چنانچه در " تفسير كبير " مذكور است : روي : ان امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج ، فقال عمر : لا أعلم لك شيئاً ، إن الدية للعصبة الذين يعقلون عنه ، فشهد بعض الصحابة بأن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها ، فقضى عمر بذلك ( 2 ) . ودر " شرح مسلم " مولوى عبدالعلى مسطور است : وعمل الفاروق . . . بخبر الضحاك بن سفيان في إيراث الزوجة من دية الزوج ، وظاهر القياس كان يأبى عنه ، فإن الدية وجبت بعد موت الزوج ، وهو وقت بطلان النكاح ، قال الضحاك : كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم : « أورث امرأة أشيم من دية زوجها » . أخرج أحمد وأصحاب السنن ( 3 ) . ودر " سنن " أبو داود مذكور است :

--> 1 . [ الف ] ف‍ [ فايده : ] جهل عمر از ميراث يافتن زوجه از دية زوج . 2 . [ الف وب ] تفسير قوله : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة ) سوره نساء [ ( 4 ) : 92 ] جزء خامس ، مسأله عاشره . [ تفسير رازي 10 / 233 ] . 3 . فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2 / 133 .